ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه ، أو قيمتها ، وإن أكلها أو استنفقها
4894 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا سعيد بن عامر قال : حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغير ، فإن جاء صاحبها فهو [ ص: 257 ] أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .
قال أبو حاتم : أضمر فيه : إن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء .


