[ ص: 263 ] ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها
4900 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : أخبرني ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عبد العزيز بن المطلب عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع ، ابن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدق به ، تقسم ثمره ، وتحبس أصله ، لا يباع ولا يوهب عمر بن الخطاب أن .