[ ص: 268 ] ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما
4904 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال : حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن حكيم بن حزام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما .


