[ ص: 320 ] ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها
4945 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال : حدثنا قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قتادة ، وثابت وآخر معهم كلهم عن ، قال : أنس بن مالك : وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين ، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنه قد كان عندي مال يتيم ، فاشتريت به خمرا ، أفترى أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها ولم يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر أنس لما حرمت الخمر ، قال : إني يومئذ أسقي أحد عشر رجلا ، قال : فأمروني فكفأتها ، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها ، قال .