[ ص: 345 ] ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد
4971 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير قال : حدثنا زياد بن أيوب قال : حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء ، قال : جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم .
[ ص: 346 ] قال : أبو حاتم في غير سفيان بن حسين ، ثبت ، فإنما اختلط عليه صحيفة الزهري ، فكان يهم فيها . الزهري