ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به
5006 - أخبرنا قال : أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن [ ص: 380 ] أبي بكر عن مالك عن داود بن الحصين أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن ، أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ، فيما دون خمسة أوسق ، أو خمسة أوسق ،
قال رضي الله عنه : الشك من أبو حاتم في أحد العددين . داود بن الحصين