[ ص: 381 ] ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا
5007 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن داود بن الحصين أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن ، أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق .