[ ص: 382 ] ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط
5009 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، ببيت المقدس قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثنا قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه ، زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ، ولم يرخص في غير ذلك .