[ ص: 388 ] [ ص: 389 ] ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل
5014 - أخبرنا قال : حدثنا الفضل بن الحباب عن مسدد قال : حدثنا إسماعيل يحيى بن أبي إسحاق قال : حدثني ، قال : قال عبد الرحمن بن أبي بكرة : أبو بكرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ، وأمر أن يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء ، والذهب بالفضة كيف شاء .
قال : قوله صلى الله عليه وسلم كيف شاء أراد به إذا كان يدا بيد . أبو حاتم