[ ص: 491 ] 18 - كتاب العارية
ذكر حكم العارية والمنحة
5094 - أخبرنا حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا الهيثم بن خارجة الجراح بن مليح البهراني حدثنا حاتم بن حريث الطائي ، قال : سمعت يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبا أمامة العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، ومن وجد لقحة مصراة ، فلا يحل له صرارها حتى يريها .