[ ص: 465 ] ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام 
 5075  - أخبرنا  الهيثم بن خلف الدوري  ببغداد  قال : حدثنا  عبد الأعلى بن حماد  قال : حدثنا  حماد بن سلمة  عن  أيوب  عن  ابن سيرين  عن  عمران بن حصين  ،  وقتادة  ،  وحميد  ،  وسماك بن حرب  عن  الحسن  عن  عمران بن حصين  ، وعن  عطاء الخراساني  عن  سعيد بن المسيب  ، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، وليس له مال غيرهم ، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين ، ورد أربعة في الرق   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					