[ ص: 476 ] ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره
5082 - أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة ، أن امرأتين كانتا تخرزان ، ليس معهما في البيت غيرهما ، فخرجت إحداهما قد طعن في بطن كفها ، بإشفى خرج من ظهر كفها ، تقول : طعنتها صاحبتها ، وتنكر الأخرى ، فأرسلت إلى ابن عباس فيهما فأخبرته الخبر ، فقال : لا تعطى شيئا إلا بالبينة ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ، فادعها فاقرأ عليها القرآن ، واقرأ : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعلت ، فاعترفت .


