[ ص: 483 ] ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة مع إيجاب النار للفاعل الفعل الذي ذكرناه وإن كان القصد فيه الشيء اليسير من الأموال
5087 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال : حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق ، حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار ، قيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : وإن كان قضيبا من أراك .


