[ ص: 502 ] ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل 
 5103  - أخبرنا  الحسن بن سفيان  قال : حدثنا  حبان بن موسى  قال : أخبرنا  عبد الله  قال : أخبرنا أبو حيان التيمي  عن  الشعبي  عن  النعمان بن بشير  ، قال : سألت أمي أبي بعض الموهبة من ماله ، فالتوى به سنة ، ثم بدا له ، فوهبها لي ، وإنها قالت : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن أم هذا بنت رواحة  ، قاتلتني منذ سنة على بعض موهبة لابني هذا ، وقد بدا لي ، فوهبتها له ، وقد أعجبها أن تشهدك يا رسول الله ، فقال : يا بشير  ، ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم ، قال : لا تشهدني على جور   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					