[ ص: 502 ] ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل
5103 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : أخبرنا حبان بن موسى قال : أخبرنا عبد الله أبو حيان التيمي عن عن الشعبي ، قال : النعمان بن بشير بنت رواحة ، قاتلتني منذ سنة على بعض موهبة لابني هذا ، وقد بدا لي ، فوهبتها له ، وقد أعجبها أن تشهدك يا رسول الله ، فقال : يا بشير ، ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم ، قال : لا تشهدني على جور سألت أمي أبي بعض الموهبة من ماله ، فالتوى به سنة ، ثم بدا له ، فوهبها لي ، وإنها قالت : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن أم هذا .