ذكر العلة التي من أجلها زجر عن استعمال العمرى
5141 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب ، [ ص: 541 ] عن أبي الزبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تعمروها ؛ فإنه من أعمر شيئا ، فهو له حياته ، ولورثته إذا مات .
قال الشيخ : زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النذر والعمرى ، والرقبى كان لعلة معلومة ، وهي إبقاؤه صلى الله عليه وسلم على المسلمين في أموالهم ، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز ، إذا كان طاعة لا معصية ، وذاك أن الصحابة قطنوا أبو حاتم المدينة ، ولا مال لهم بها ، فكره صلى الله عليه وسلم لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم ، للضرورة الواقعة التي كانت بهم ، لا أنهما لا يجوز استعمالهما .