ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة
5156 - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا مسدد بن مسرهد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا علي بن الحكم عن نافع عن عبد الله عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب [ ص: 561 ] الفحل .


