[ ص: 567 ] ذكر الخبر الدال على أن هذه العقوبة تجب على الغاصب الشبر من الأرض فما فوقه وإن لم يكن أخذه إياها باليمين الفاجرة
5163 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال : أخبرنا ابن أبي السري قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن سهل المدني عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين يوم القيامة .


