[ ص: 567 ] ذكر الخبر الدال على أن هذه العقوبة تجب على الغاصب الشبر من الأرض فما فوقه وإن لم يكن أخذه إياها باليمين الفاجرة
5163 - أخبرنا قال : أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا ابن أبي السري قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عبد الرحمن بن سهل المدني عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين يوم القيامة .