[ ص: 582 ] ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء
5179 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا زهير بن معاوية [ ص: 583 ] عن أبو الزبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله من كان له شريك في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ وإن كره ترك .