5189 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا عبد الرحمن [ ص: 595 ] بن إبراهيم قال : حدثنا قال : حدثنا الوليد قال : حدثني الأوزاعي ، ، قال : سمعت عطاء ، يقول : جابر بن عبد الله كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له فضول أرضين فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه .
قال رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم : أو ليزرعها أخاه ، يريد به : فليمنحها أخاه ، ولو كان ذلك الزراعة نفسها لم يكن لقوله : أو ليزرعها معنى لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع والنصف على ما في الخبر . أبو حاتم