[ ص: 606 ] ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن المزارعة وكراء الأرض ، إنما زجر إذا كان ذلك على شرط غير معلوم
5198 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا أبو خيثمة عن جرير عن منصور عن مجاهد أسيد بن ظهير ، قال : ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم عن الحقل - والحقل : الثلث والربع - فمن كانت له أرض فاستغنى عنها ، فليمنحها أخاه ، أو ليزرع ، ونهاكم عن المزابنة رافع بن خديج كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه وافتقر إليها غيره زارعها بالثلث والربع والنصف ، وكان يشترط ثلاث جداول ، وما سقى الربيع ، وكنا نعالجها علاجا شديدا بالبقر والحديد وبأشياء ، وكنا نصيب منها ، فأتانا .