1251 - أخبرنا عن مالك، يحيى بن سعيد، عن بكير، عن النعمان بن أبي عياش [ ص: 100 ] الأنصاري، عن قال: عطاء بن يسار، عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عبد الله بن عمرو، عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال إنما أنت قاص. الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. عبد الله بن عمرو: قال جاء رجل يستفتي ولم يقل له الشافعي: عبد الله: بئس ما صنعت حين طلقها ثلاثا.