3189 (23) كتاب الحدود
(1) باب حد السرقة وما يقطع فيه
[ 1774 ] عن قالت: عائشة يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه (6 \ 36) أحمد (1684) (1) ومسلم (4383) وأبو داود (8 \ 79) والنسائي (2585). وابن ماجه