3215 (9) باب إقامة السادة الحد على الأرقاء
[ 1790 ] عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر.
رواه البخاري (2152) ومسلم (1703) (30) وأبو داود (4470).
[ ص: 119 ]


