3215 (9) باب إقامة السادة الحد على الأرقاء
[ 1790 ] عن قال: أبي هريرة ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
رواه (2152) البخاري (1703) (30) ومسلم (4470).
[ ص: 119 ] وأبو داود