3232 (2) باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب
[ 1805 ] عن قالت: أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
وفي رواية: فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق،
رواه (2458) البخاري (1713) (4 و 5) ومسلم (3583) وأبو داود (1339) والترمذي (8 \ 233).
والنسائي