3249  [  1818  ] وعنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعترف فاستنفقها،  ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها. وذكر نحو ما تقدم. 
وفي رواية: ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. 
رواه  البخاري   (3436)  ومسلم   (1722) (5 و 7)  وأبو داود   (1706)  والنسائي  في الكبرى (5811)  وابن ماجه   (2507).      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					