3249 [ 1818 ] وعنه، قال: ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها. اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعترف فاستنفقها، وذكر نحو ما تقدم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق، فقال:
وفي رواية: ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه.
رواه (3436) البخاري (1722) (5 و 7) ومسلم (1706) وأبو داود في الكبرى (5811) والنسائي (2507).
وابن ماجه