[ ] ولا تشترط الذكورة ، بل يقبل خبر المرأة والخنثى ، ونقل صاحب " الحاوي " عن رواية المرأة أنه لا تقبل أخبار النساء في الدين إلا أخبار عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . قال أبي حنيفة الروياني : هكذا نقله ، ولا يصح ، وهو غلط ; لأنه لو كان نقص الأنوثة مانعا لهن لم يقبل قولها في الفتوى ، وهو غلط . ا هـ . وهذا النقل لا تعرفه الحنفية ، وقد قال أبو زيد الدبوسي : رواية النساء مقبولة ; لأنهن في الشهادة فوق الأعمى ، وقد قبلت رواية الأعمى ، فالمرأة أولى ، ولأن الصحابة كانوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . نعم ، في تعليق حكاية وجهين في قبول فتوى المرأة لا يبعد جريانهما في روايتها ، وخرج من ذلك طريقان . أحدهما : القطع بالقبول . نعم ، في ترجيح رواية الرجل على المرأة خلاف حكاه في " المنخول " . ابن أبي هريرة