الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة [ الحديث يرويه بعضهم مرسلا ، وبعضهم متصلا ] إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا ، وبعضهم مرسلا ، فهل الحكم للوصل أو الإرسال ، أو للأكثر ، أو الأحفظ ؟ أقوال . أحدها : أن الحكم لمن وصل ، وجزم به الصيرفي ، فقال : إذا أرسل سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووصله أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحجة لمن وصل إذا كان حافظا . هذا قول الشافعي ، وبه أقول . انتهى . [ ص: 247 ] وحكى القاضي أبو بكر في " التقريب " فيه اتفاق أهل العلم ، وبه جزم القاضي أبو الطيب . قال : والمرسل تأكيد له ، وصححه الخطيب البغدادي ، وقال ابن الصلاح : إنه الصحيح في الفقه وأصوله ، وسئل البخاري عن حديث : { لا نكاح إلا بولي } ، وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي ، رواه شعبة والثوري عنه ، عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا ، فحكم البخاري لمن وصله ، وقال : الزيادة من الثقة مقبولة ، هذا مع أن مرسله سفيان وشعبة ، وهما ما هما .

                                                      والثاني : أن الحكم لمن أرسله ، وحكاه القاضي أبو بكر في التقريب ، والخطيب عن أكثر المحدثين . والثالث : أن الحكم للأكثر ، فإن كان من أسنده أكثر ممن أرسله ، فالحكم للإرسال ، وإلا فالوصل . والرابع : أن الحكم للأحفظ ، وعلى هذا لو أرسل الأحفظ ، فهل يقدح ذلك في عدالة من وصله ، أم لا ؟ قولان - أصحهما وبه صدر [ ص: 248 ] ابن الصلاح كلامه - المنع ، قال : ومنهم من قال : يقدح في سنده ، وفي عدالته وفي أهليته . والخامس : قاله إلكيا الطبري إنه بمثابة الزيادة من الثقة ، فيقدم الوصل بشرطين : أن لا يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يزيد الاعتناء به ، وأن لا يكذبه راوي الإرسال .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية