مسألة [ الحديث يرويه بعضهم مرسلا ، وبعضهم متصلا ] إذا ، فهل الحكم للوصل أو الإرسال ، أو للأكثر ، أو الأحفظ ؟ أقوال . أحدها : أن الحكم لمن وصل ، وجزم به اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا ، وبعضهم مرسلا الصيرفي ، فقال : إذا أرسل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووصله سعيد بن المسيب عن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحجة لمن وصل إذا كان حافظا . هذا قول أبي هريرة ، وبه أقول . انتهى . [ ص: 247 ] وحكى الشافعي القاضي في " التقريب " فيه اتفاق أهل العلم ، وبه جزم أبو بكر . قال : والمرسل تأكيد له ، وصححه القاضي أبو الطيب ، وقال الخطيب البغدادي : إنه الصحيح في الفقه وأصوله ، وسئل ابن الصلاح عن حديث : { البخاري } ، وهو حديث اختلف فيه على لا نكاح إلا بولي أبي إسحاق السبيعي ، رواه شعبة عنه ، عن والثوري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا ، فحكم أبي بردة لمن وصله ، وقال : الزيادة من الثقة مقبولة ، هذا مع أن مرسله البخاري سفيان ، وهما ما هما . وشعبة
والثاني : أن الحكم لمن أرسله ، وحكاه في التقريب ، القاضي أبو بكر عن أكثر المحدثين . والثالث : أن الحكم للأكثر ، فإن كان من أسنده أكثر ممن أرسله ، فالحكم للإرسال ، وإلا فالوصل . والرابع : أن الحكم للأحفظ ، وعلى هذا لو والخطيب قولان - أصحهما وبه صدر [ ص: 248 ] أرسل الأحفظ ، فهل يقدح ذلك في عدالة من وصله ، أم لا ؟ كلامه - المنع ، قال : ومنهم من قال : يقدح في سنده ، وفي عدالته وفي أهليته . والخامس : قاله ابن الصلاح إلكيا الطبري إنه بمثابة الزيادة من الثقة ، فيقدم الوصل بشرطين : أن لا يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يزيد الاعتناء به ، وأن لا يكذبه راوي الإرسال .