[ ص: 429 ] مسألة [ ] قال الاعتداد في الإجماع بمن بلغ مبلغ الاجتهاد من النساء والعبيد : وأما من بلغ من النساء والعبيد مبلغ الاجتهاد ، فإنه يعتد بخلافه ، ولا ينعقد الإجماع مع خلافه " والرق والأنوثة لا يؤثران في اعتبار الخلاف ، كما لا يؤثران في قبول الرواية والفتوى . وقد رجع أعلام الصحابة إلى فتاوى الأستاذ أبو منصور ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى فتاوى عائشة ، نافع مولى ابن عمر ، قبل عتقهما . وعكرمة مولى ابن عباس