[ المسألة ] التاسعة [ ] لا ينعقد الإجماع في زمانه صلى الله عليه وسلم كما ذكره انعقاد الإجماع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، القاضي أبو بكر والإمام فخر الدين ، وغيرهما ; لأن قولهم دونه لا يصح ، وإن كان معهم فالحجة في قوله . وفيه نظر ذكرناه في باب النسخ ، إذ جوزنا لهم الاجتهاد في زمانه ، كما هو الصحيح ، فلعلهم اجتهدوا في مسألة ، وأجمعوا عليها من غير علمه بهم . وقد نقل القرافي عن أبي إسحاق ، وابن برهان جواز انعقاد الإجماع في زمانه . قال : وشهود النبي صلى الله عليه وسلم بالعصمة متناول لما في زمانه ، وما بعده ، لكن المشهور الأول ، والذي وجدته في الأوسط " لابن برهان في الكلام على أنه إنما يكون حجة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم . حجية الإجماع