[ الشرط ] الحادي عشر فيحتج به على كل من التقديرين ، ونحن مترددون في أيهما أرجح ، واختاره أنه إجماع قطعي أو حجة ظنية في الصغير . ويخرج من كلام ابن الحاجب الأستاذ أبي إسحاق حكاية طريقين آخرين ، فإنه حكى قولا أنه إن كان حكما ، فهو إجماع ، أو فتوى فقولان ، وحكى عكسه أيضا .