فرع [ ] وطرد إذا لم يبق إلا مجتهد واحد ، فهل قوله حجة كالإجماع الأستاذ قياسه ، فقال : يجوز ألا يبقى في الدهر إلا مجتهد واحد ، ولو اتفق ذلك ، فقوله حجة ، كالإجماع ، ويجوز أن يقال للواحد : أمة ، [ ص: 486 ] كما قال تعالى : { إن إبراهيم كان أمة } ونقله الهندي عن الأكثرين . قلت : وبه جزم ابن سريج في كتاب " الودائع " ، فقال : وحقيقة الإجماع هو القول بالحق ، فإذا حصل القول بالحق من واحد ، فهو إجماع ، وكذا إن حصل من اثنين أو ثلاثة . والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في لما منعت أبي بكر بنو حنيفة الزكاة ، فكانت بمطالبة لها بالزكاة حقا عند الكل ، وما انفرد بمطالبتها غيره . هذا كلامه ، وخلاف كلام أبي بكر إمام الحرمين فيه ، وهو الظاهر ; لأن الإجماع لا يكون إلا من اثنين فصاعدا ، ونقل ابن القطان عن أنه حجة . أبي علي بن أبي هريرة
وقال إلكيا : المسألة مبنية على تصور اشتمال العصر على المجتهد الواحد ، والصحيح تصوره ، وإذا قلنا به ، ففي انعقاد الإجماع بمجرد قول خلاف ، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق . قال : والذي حمله على ذلك أنه لم ير في اختصاص الإجماع بمحل معنى يدل عليه ، فسوى بين العدد والفرد . وأما المحققون سواه فإنهم يعتبرون العدد ، ثم يقولون المعتبر عدد التواتر ، فإذن مستند الإجماع مستند إلى طرد العادة بتوبيخ من يخالف العصر الأول ، وهو يستدعي وفور عدد من الأولين ، وهذا لا يتحقق فيما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد ، فإنه لا يظهر فيه استيعاب مدارك الاجتهاد . قال : وينشأ من هذا خلاف في مسألتين [ ص: 487 ] إحداهما : أن ؟ فقيل : لا يعتد بخلاف الواحد . وهو مذهب الصحابة إذا أجمعوا على قول وانفرد واحد منهم بخلاف ، والمجمعون عدد التواتر ، فهل ينعقد الإجماع دونه . والصحيح أنه يعتد بخلافه إن كان استناد الإجماع إلى قياس ، إذ لا يبعد أن يقال : الجماعة إذا ابتدروا أجلى القياس وظهر الواحد منهم بقياس غامض يخالف فيه . نعم . ابن جرير
إن قطعوا في مظنة الظن ، فأهل التواتر لا يقطعون في مظنة الظن إلا بقاطع ، ثم ذلك القاطع لا بد وأن يظهر للمخالف . الثانية : أن ؟ وفيه خلاف ، والأكثرون على التسوية بين إجماع الصحاب ومن عداهم ، خلافا إجماع أهل سائر الأعصار ، هل يكون حجة . لداود