تنبيهات ( التنبيه ) الأول قد تطلب فائدة هذا الخلاف ، فإن الصورة مفروضة حيث دل الدليل من خارج على أنه شرط وحينئذ ، فما فائدة الخلاف في أنه يشمله الأمر بالمشروط ؟ [ ص: 304 ] ويمكن أن يقال : فائدته أنه إذا وقع الشرط ترتب الفعل الواجب عليه . هل نقول : إنه يثاب على الواجب وعلى تحصيل السبب لكونه وسيلة للقربة ؟ وهل يثاب عليه ثواب الواجب ; لأنه لما توقف عليه الوجوب فقد توقف عليه فعل الواجب ؟ فيه نظر واحتمال ، وقال فائدة الخلاف القرافي : لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل ، وإنما النزاع ؟ وإذا فعلهما هل يثاب ثوابين عليهما ؟ إذا تركت الوسيلة مع المقاصد هل يعاقب عقابين على الوسيلة والمقصد لا دليل عليه ، وإنما دل الدليل على التوقف ، وهو مسلم إجماعا ، فمن أين لنا أن الله يعاقب تارك الجمعة وتارك الحج على ترك العبادة ، وعلى ترك السعي بمجرد كونه آمرا بهما مع السكوت عن السعي ؟ ولك أن تقول : تخريج العقاب على ذلك واضح ، وأما تخريج الثواب ، ففيه نظر لجواز أن يثاب عليه ، وإن لم يكن واجبا كما تقدم . ثم حاصله : أنه لا فائدة لها إلا الثواب والعقاب في الآخرة ، ويبقى نظير فائدة وتعدد الثواب والعقاب . وأقول : له فوائد في الدنيا : منها الخلاف في خطاب الكفار بالفروع ، أجرة الكيال على بائع المكيل ، وإذا وأجرة الوزان على المشتري للثمن فعليه الظروف ، التزم نقل متاعه إلى مكان صلاها بتيمم واحد ، وإذا نسي صلاة من الخمس غسله كله ، وغير ذلك من الفروع المنتشرة التي ترتب فيها الواجب على غيره . وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب