( المسألة ) الثانية عشرة ( القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين ) قيل : ; لأنه يسقط فيها الفرض عن نفسه وعن غيره ، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط . حكاه الأستاذ القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين في " شرح كتاب الترتيب " وجزم به أبو إسحاق الإسفراييني الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه المحيط بمذهب " وكذلك ولده الشافعي إمام الحرمين في كتابه " الغياثي " ، وهو ظاهر على القول [ ص: 333 ] بوجوب الكفاية على البعض ، ووهم بعضهم فحكى عن من ذكر أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين ، وهو غلط فإن كلامهم إنما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلك ، ثم عبارة الجويني : " وللقائم به مزية " ، ولا يلزم من المزية الأفضلية .
على أن نص ما ينازع في ذلك ، ففي " الأم " : إن قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروه ، إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية ، وجرى عليه الأصحاب ، ومنهم الشافعي الرافعي في بابه ، وقال الغزالي في " الإحياء " في شروط الاشتغال بعلم الخلاف : أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ عن فروض الأعيان . قال : ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض الكفاية ، وزعم أن مقصوده الحق فهو كذاب . ومثاله : من . ا هـ . ترك الصلاة في نفسه وتبحر في تحصيل الثياب ونسجها قصدا لستر العورات
وبتقدير تسليمه فكان بعض مشايخنا يخصصه بمن سبق إليه أولا . أما من فعله ثانيا فلا يكون في حقه أفضل من فرض العين ; لأن السقوط حصل بالأول ، وإن كنا نسمي فعل الآخرين فرضا على رأي . وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني : ما ذكر من تفضيل فرض الكفاية على فرض العين محمول على ما إذا تعارضا في حق شخص واحد ، ولا يكون ذلك إلا عند تعينها وحينئذ هما فرضا عين ، وما يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى ، وأما إذا لم يتعارضا ، وكان فرض العين متعلقا بشخص ، وفرض الكفاية له من يقوم به ، ففرض العين أولى .