مسألة ( إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة ؟ ) سبق في الواجب أنه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ؟ ونظيره هنا أن يقال : ؟ ولم يتعرض الأصوليون لذلك ، فيحتمل جريان الخلاف هنا أيضا ; لأن بين الحرام والمكروه اشتراكا في الجنس ، وهو مطلق المنع ، وامتاز الحرام بالجرم ، فإذا ارتفع الجرم يبقى مطلق المنع ، ويحتمل خلافه ، فإن مأخذ الخلاف هناك أن المباح جنس للواجب ، ولم يقل أحد بأن الكراهة جنس للحرام . إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة