ضابط [ الباحث عن الحكم الشرعي ]    . الباحث عن الحكم الشرعي إما في إثباته أو في نفيه ، ففي الأول لا بد له من دليل مثبت ، وهو الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، وما يتبع ذلك كما سيأتي ، وفي الثاني إما أن يكون لعدم دليل ، فهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية . ومعنى ذلك أن ما لم يتعرض له الشرع باق على النفي الأصلي على ما تقرر ، ولهذا المعنى سماه الغزالي    : دليلا . وإما أن يكون لوجود دليل باق ، وذلك الدليل إما أن لا يستلزم النفي لمعقوليته ، أو يستلزم ، والأول : نصوص الأدلة ، والثاني : هو المانع وفقدان الشرط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					