مسألة [ ] يطلق المباح على ثلاثة أمور . الأول : وهو المراد هنا ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل والترك ، ومنه قوله للمسافر : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر . الثاني : ما سكت عنه الشرع ، فيقال استمر على ما كان ، ويوصف بالإباحة على أحد الأقوال الثلاث ، وهو ما جاز فعله ، استوى طرفاه أو لا . وقد يطلق المباح على المطلوب ، ومنه قولنا : الحلق في الحج استباحة محظور على أحد القولين ، فالمراد بالإباحة فيه أنه ليس بشرط في التحليل ، وليس المراد أنه غير مندوب إليه . وقد يجري في كلام الفقهاء : جاز له أو للولي أن يفعل كذا ويريدون [ ص: 367 ] به الوجوب ، وذلك ظاهر فيما إذا ما يطلق عليه المباح فيستفيد بقولهم : يجوز نفي الحرمة فيبقى الوجوب ، ولهذا لا يحسن قولهم فيمن علم دخول رمضان بالحساب : إنه يجوز له الصوم ; لأن مثل هذا الفعل لا يتنفل به ، وكذا لا يحسن قولهم في الصبي : لا يصح إسلامه ; لأنه لو صح وجب . كان الفعل دائرا بين الحرمة والوجوب