[ ص: 107 ] نحو { ولا يشترط في المكلف الحرية بل يدخل العبيد في الخطاب العام يا أيها الناس } { يا أيها الذين آمنوا } وهو كالحر إلا أن يقوم دليل على تخصيص الخطاب بالأحرار هذا هو الصحيح ، وستأتي المسألة في العموم إن شاء الله تعالى .
حكم الرقيق . وحكم من فيه جزء من الرق
قاله القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك في كتاب " بيان البرهان " وقل من صرح به من الأصوليين . قال في " الإرشاد " : وما يشترط فيه المال لا يدخل فيه لعدم الملك .