[ ] دخول الذكور في الإناث في الخطاب
لا يشترط الذكورية بل الخطاب يشمل الذكور والإناث . قال القاضي : ويتبع في ذلك وضع اللغة ، فإن وردت لفظ تخص الرجال خصصنا بهم فإن وضعت شركة حملناها على الاشتراك سيأتي في العموم ، ويتناول الخنثى ، لأنه لا يخرج في نفس الأمر عنهما ، ولم يتعرض له الأصوليون .