الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 45 ] إذا قلنا بالفور في الأوامر فإذا أخر المأمور به ، فهل يكون قضاء لأنه أوقعها في غير وقتها ؟ قال الشيخ عز الدين في أماليه " : الوقت على قسمين : وقت يستفاد من الصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد ، ووقت يحده الشرع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أو لا .

                                                      والمراد بالوقت في حد القضاء هو الثاني دون الأول وحينئذ ، فتقول : لا نسلم أنها تكون قضاء بل إنما تكون إن خرجت عن وقتها المضروب لها لا أنها خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية