[ الفرع ] الثاني
فيه نظر . وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : { إذا قلنا : إنهم مخاطبون ، فهل يجري في حقهم التخفيفات عن هذه الأمة من رفع الإثم المخطئ والناسي منهم أم لا ؟ } اختصاصه بالمسلمين إلا أن تفسر الأمة بأمة الدعوة لا أمة الإجابة ، لكن نص رفع عن أمتي الخطأ والنسيان على أن الحدود إنما تكون كفارة لأهلها إذا كانوا مسلمين ، وهو ظاهر ، لأن الكافر ليس من أهل الأجر والثواب . والطهرة إنما هي في حقه كالديون اللازمة ، ولذلك تلزمه بكفارة الظهار ونحوها ولا يزول عنه بها الإثم . الشافعي