تنبيهات [ التنبيه ] الأول 
أن إمام الحرمين  لما حكى القول بأن الفعل حال حدوثه مأمور به  ، ثم ذكر مذهب الشيخ في القدرة ، ثم قال : ومذهبه مختبط في هذه المسألة . 
ثم قال : لو سلم مسلم  لأبي الحسن  ما قاله في القدرة جدلا فلا يتحقق معه كون الحادث مأمورا ، هذا حاصله . ومذهبه في القدرة مخالف لمذهب  أبي الحسن  ، ثم ألزم الشيخ تحصيل الحاصل . ثم قال : فقال في الحادث : هذا هو الذي أمر به المخاطب ، فأما أن يتجه القول في تعلق الأمر طلبا واقتضاء مع حصوله ، فلا يرضى هذا المذهب الذي لا يرتضيه لنفسه عاقل . ا هـ . 
ومراده بالمذهب الذي لا يرتضيه عاقل إيجاب تحصيل الحاصل الذي ألزم به الشيخ ، ولم يرد القول بأنه لا يتوجه إلا عند المباشرة ، فإن ذلك هو المأثور عن الشيخ . 
وقال القاضي    : إنه الحق ، وإن عليه السلف  من الأمة وسائر الفقهاء ، وهذا التأويل يتعين . 
وتوهم القرافي  وغيره أن مراد الإمام  بذلك القول بالوجوب عند  [ ص: 165 ] المباشرة ، وشنعوا به على القائلين به ، ومعاذ الله أن يقول الإمام  ذلك ، وهو مذهب شيخه . وإنما الشأن في أن مذهب الشيخ في الوجوب حالة المباشرة هل يلزم تحصيل الحاصل أم لا ؟ والصواب : أنه لا يلزم ، وقد تقدم أنه ليس للشيخ نص صريح في تخصيص التكليف بحالة المباشرة ، وأصل الوهم عليه في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					