تنبيهات [ التنبيه ] الأول
أن إمام الحرمين لما حكى ، ثم ذكر مذهب الشيخ في القدرة ، ثم قال : ومذهبه مختبط في هذه المسألة . القول بأن الفعل حال حدوثه مأمور به
ثم قال : لو سلم مسلم ما قاله في القدرة جدلا فلا يتحقق معه كون الحادث مأمورا ، هذا حاصله . ومذهبه في القدرة مخالف لمذهب لأبي الحسن ، ثم ألزم الشيخ تحصيل الحاصل . ثم قال : فقال في الحادث : هذا هو الذي أمر به المخاطب ، فأما أن يتجه القول في تعلق الأمر طلبا واقتضاء مع حصوله ، فلا يرضى هذا المذهب الذي لا يرتضيه لنفسه عاقل . ا هـ . أبي الحسن
ومراده بالمذهب الذي لا يرتضيه عاقل إيجاب تحصيل الحاصل الذي ألزم به الشيخ ، ولم يرد القول بأنه لا يتوجه إلا عند المباشرة ، فإن ذلك هو المأثور عن الشيخ .
وقال القاضي : إنه الحق ، وإن عليه السلف من الأمة وسائر الفقهاء ، وهذا التأويل يتعين .
وتوهم القرافي وغيره أن مراد الإمام بذلك القول بالوجوب عند [ ص: 165 ] المباشرة ، وشنعوا به على القائلين به ، ومعاذ الله أن يقول الإمام ذلك ، وهو مذهب شيخه . وإنما الشأن في أن مذهب الشيخ في الوجوب حالة المباشرة هل يلزم تحصيل الحاصل أم لا ؟ والصواب : أنه لا يلزم ، وقد تقدم أنه ليس للشيخ نص صريح في تخصيص التكليف بحالة المباشرة ، وأصل الوهم عليه في ذلك .