مسألة [ دلالة الكلام على خلاف ظاهره    ] 
لا يجوز أن يعني بكلامه خلاف ظاهره مطلقا ، ولا يدل عليه دليل خلافا للمرجئة  ، لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو  [ ص: 202 ] كالمهمل ، والخطاب بالمهمل باطل . 
وفرعها أبو الحسين  على قاعدة التحسين والتقبيح ، والخلاف في آيات الوعيد والأحاديث الدالة على وعيد الفساق لا غير على ما فهم من أدلتهم . 
أما الأمر والنهي فلا خلاف فيهما وإنما قلنا : مطلقا ، لأنه يجوز ذلك عند إطلاق الظاهر كما سيأتي عند جواز ورود العموم وتأخر الخصوص عنه ، وكذلك الحديث . 
قال  الشافعي  في " الرسالة " : وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره ، وقال الأستاذ أبو إسحاق    : كل ما ورد في خطاب من يلزم المصير إليه فله وجه في اللغة . 
واختلف أصحابنا فقال بعضهم : كل ما ورد منه فهو منه مجموعه وما اتصل به جملة قبله أو بعده يقتضي ظاهرا لا يحتاج معه إلى تأويل يحمل عليه ، ومن ظن ذلك فيه فقد أخطأ الحق . ومن زعم أن كلام الله ورسوله ورد على وجه محتاج فيه إلى تأويل له بدليل يقترن به ، فكأنه قال : إنه متكلم بكلام لا يصح الكلام بمثله . 
وقال آخرون : إنه يصح أن يرد من كلامه ما لا يستعمل ظاهره ، ويحمل على خلافه بدليل يبين مقصوده إذا جاز في تلك اللغة مثله ، وهو اختلافهم في قوله تعالى { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم    } فقال : ما كان أنهم يعرفون مجموع الخطاب في مقتضى الظاهر ويحكمون به ، وقيل : معنى قوله :  [ ص: 203 ]   { لعلمه الذين يستنبطونه منهم    } هو من عرف الأدلة والوجوه التي يحمل عليها الخطاب عرف ما أريد به وإن كان ظاهره يقتضي خلافه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					