الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 206 ] [ بعد قول من أنكر وجود النص ]

                                                      ومقابل هذا في البعد قول من أنكر وجود النص ، وحكاه الباجي عن أبي محمد بن اللبان الأصفهاني ، وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن أبي علي الطبري أنه قال : يعز وجود النص إلا أن يكون كقوله تعالى : { يا أيها النبي } و { قل هو الله أحد } قال : والصحيح : خلافه .

                                                      قال في المنخول " : قال الأصوليون : لا يوجد النص في الكتاب والسنة إلا في ألفاظ متعددة ، كقوله تعالى : { قل هو الله أحد } { محمد رسول الله } وقوله عليه السلام : { اغد يا أنيس إلى امرأة هذا } وقوله : { ولا يجزي عن أحد بعدك } .

                                                      قال : وأما الشافعي فإنه يسمي الظاهر نصا ، ثم قسم النص إلى ما يقبل التأويل وإلى ما لا يقبله .

                                                      قال : والمختار عندنا أن النص ما لا يتطرق إليه تأويل . وتسمية الظاهر نصا صحيح لغة وشرعا ، لأنه ظاهر اللفظ .

                                                      قال : وقال الأستاذ أبو إسحاق : الظاهر هو المجاز والنص هو الحقيقة . ا هـ .

                                                      وقال القاضي أبو حامد المروزي : النص ما عري لفظه عن الشركة ، وخلص معناه من الشبهة ، حكاه القاضي أبو الطيب ، [ ص: 207 ] وابن الصباغ ، وقيل : هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ، وقيل : التطوع على المراد .

                                                      وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه ، حكاه الأستاذ أبو منصور قال : وإنما تصح هذه الأقوال على القول بأن الظاهر المجمل والعموم ليس بنص .

                                                      قال : والصحيح في حد النص عندنا : أنه الدال على الحكم باسم المحكوم فيه سواء كان ذلك النص محتملا للتأويل والتخصيص أو غير محتمل ، قال : وإلى هذا ذهب الشافعي ، وأشار إليه في كتاب الرسالة " ، وكذلك حكاه أبو الحسن الكرخي عن أصحاب الرأي . وعلى هذا الأصل يكون العموم نصا ، وكذلك المجمل في الإيجاب ، وإن كان مجملا في صفة الواجب أو مقداره أو وقته .

                                                      وقال في كتاب التحصيل " : اختلف أصحابنا في تسمية العموم والظواهر المحتملة نصوصا ، فقيل : إنه مختص بالذي لا يحتمل التخصيص كقوله عليه الصلاة والسلام : { ولن تجزئ عن أحد بعدك } .

                                                      وقال الجمهور : إن العموم والظواهر كلها نصوص .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية