مسألة [ ليست القراءات اختيارية ]
nindex.php?page=treesubj&link=20757_20756_20755وليست القراءات اختيارية ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في كتابه " في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=31ما هذا بشرا }
وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف ، وإنما كان ذلك ، لأن القراءة سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تكون القراءة بغير ما روي عنه . ا هـ . خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14423للزمخشري حيث اعتقد أن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء . ورد على
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة قراءته { والأرحام } بالخفض ، ومثله ما حكي عن
أبي زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي ،
ويعقوب الحضرمي أنهم خطئوا
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة في قراءته {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=22وما أنتم بمصرخي } بكسر الياء المشددة .
وقالوا : إنه ليس ذلك في كلام
العرب ،
[ ص: 216 ] وأنه كان يلحن في القراءات ، وما يروى أيضا أن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء بواسط لا تقرأ في مسجدنا قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة . وما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد أنه قال : لا تحل القراءة بها يعني قراءة { والأرحام } بالكسر .
والصواب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة إمام مجمع على جلالته ومعقود على صحة روايته ، ولقد هجن
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد فيما قال ، إن صح عنه ، فقد ند قلت : هذه القراءة عن جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، والقراءة سنة متبوعة متلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توقيفا ،
nindex.php?page=treesubj&link=20757_20756_20755فلا يجوز لأحد أن يقرأ إلا بما سمعه ، ولا مجال للاجتهاد في ذلك ، وقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة متواترة ، وهي موافقة لكلام
العرب . وقد جاء في أشعارهم ونوادرهم مثلها كثيرا ، ولهذا اعتد بها
ابن مالك في هذه المسألة ، واختار جواز العطف على المضمر المجرور من غير إعطاء الجار وفاقا
للكوفيين .
مَسْأَلَةٌ [ لَيْسَتْ الْقِرَاءَاتُ اخْتِيَارِيَّةً ]
nindex.php?page=treesubj&link=20757_20756_20755وَلَيْسَتْ الْقِرَاءَاتُ اخْتِيَارِيَّةً ، وَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ " فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=31مَا هَذَا بَشَرًا }
وَبَنُو تَمِيمٍ يَرْفَعُونَهَا إلَّا مَنْ دَرَى كَيْفَ هِيَ فِي الْمُصْحَفِ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مَرْوِيَّةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَكُونُ الْقِرَاءَةُ بِغَيْرِ مَا رُوِيَ عَنْهُ . ا هـ . خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=14423لِلزَّمَخْشَرِيِّ حَيْثُ اعْتَقَدَ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ اخْتِيَارِيَّةٌ تَدُورُ مَعَ اخْتِيَارِ الْفُصَحَاءِ وَاجْتِهَادِ الْبُلَغَاءِ . وَرَدَّ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ قِرَاءَتَهُ { وَالْأَرْحَامِ } بِالْخَفْضِ ، وَمِثْلُهُ مَا حُكِيَ عَنْ
أَبِي زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13721وَالْأَصْمَعِيِّ ،
وَيَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيَّ أَنَّهُمْ خَطَّئُوا
nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ فِي قِرَاءَتِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=22وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ } بِكَسْرِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ .
وَقَالُوا : إنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ
الْعَرَبِ ،
[ ص: 216 ] وَأَنَّهُ كَانَ يَلْحَنُ فِي الْقِرَاءَاتِ ، وَمَا يُرْوَى أَيْضًا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ أَرْسَلَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11866أَبِي الشَّعْثَاءِ بِوَاسِطَ لَا تَقْرَأْ فِي مَسْجِدِنَا قِرَاءَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ . وَمَا حُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدِ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَحِلُّ الْقِرَاءَةُ بِهَا يَعْنِي قِرَاءَةَ { وَالْأَرْحَامِ } بِالْكَسْرِ .
وَالصَّوَابُ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ إمَامٌ مُجْمَعٌ عَلَى جَلَالَتِهِ وَمَعْقُودٌ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَتِهِ ، وَلَقَدْ هَجَنَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ فِيمَا قَالَ ، إنْ صَحَّ عَنْهُ ، فَقَدْ نَدَّ قُلْت : هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ،
وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشُ ، وَالْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ مَتْبُوعَةٌ مُتَلَقَّاةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَوْقِيفًا ،
nindex.php?page=treesubj&link=20757_20756_20755فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ إلَّا بِمَا سَمِعَهُ ، وَلَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ ، وَقِرَاءَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ مُتَوَاتِرَةٌ ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِكَلَامِ
الْعَرَبِ . وَقَدْ جَاءَ فِي أَشْعَارِهِمْ وَنَوَادِرِهِمْ مِثْلُهَا كَثِيرًا ، وَلِهَذَا اعْتَدَّ بِهَا
ابْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَاخْتَارَ جَوَازَ الْعَطْفِ عَلَى الْمُضْمَرِ الْمَجْرُورِ مِنْ غَيْرِ إعْطَاءِ الْجَارِّ وِفَاقًا
لِلْكُوفِيِّينَ .