هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين ، وكذا رجحان الاعتقاد لا اعتقاد الراجح أو الرجحان ، فاعتقاد الرجحان لما في نفس الأمر إما محقق عن برهان ، وهو العلم ، أو لا ، وهو التقليد والجهل . فهو متعلق نفس الرجحان ، وهو في نفسه ثابت لا رجحان فيه ، وأما رجحان الاعتقاد بأن يكون في النفس احتمالان متعارضان إلا أن أحدهما أرجح في نظره ، فالأول قد يكون موجودا في الخارج ، وأما الثاني فلا يتصور إلا في الذهن ، وقيل : تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر . ونقض بالجزم تجويز أمرين وليس بظن . وقيل : تغليب أحد المجوزين وفيه إجمال ; لأن التغليب إما في نفس المجوز ، وإما في نفس الأمر ، وقد يكون جزما وقد لا يكون ، والثاني قريب . وقال الظن الآمدي أخيرا : إنه ترجح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخر من غير قطع ، وتارة : إنه ترجح وقوع أحد ممكنين على الآخر من غير قطع . [ ص: 104 ] وقوله : " من غير قطع " : يعني عند ذكر الاحتمال إلا أن يريد من غير قطع بالترجيح . وحينئذ فهو تردد بين إرادة رجحان الاعتقاد ، وهو الحق ، وبين رجحان المعتقد ، أو اعتقاد الرجحان وليس ذلك ظنا .