فصل [ الغرض من علم الأصول وحقيقته ] [ ومادته وموضوعه ومسائله ]
يجب على كل طالب علم أن يعلم ما الغرض منه ؟ وما هو ؟ ومن أين ؟ وفيم ؟ وكيف يحصل حتى يتمكن له الطلب ويسهل ؟ والأول : فائدته .
والثاني : حقيقته ومبادئه . والثالث : مادته التي منها يستمد . والرابع : موضوعه ، والخامس : مسائله .
أما : فهي الغاية الموصلة للأمور المهمة ، وللسبب الغائي اعتباران : أول الفكر ، ويسمى الباعث . ومنتهاه وهو آخر العمل ، ويسمى الفائدة . [ ص: 45 ] الفائدة
وأما : وهو اقتناصه بحد أو رسم أو تقسيم . والقصد به الإرشاد إلى المطلوب وإيضاحه . الحقيقة
قال : وإنما يحتاج إليه في التعليم للغير ، وأما الطالب لنفسه إذا لاح له حقيقة ما يطلب صح طلبه ، وإن لم يحسن عبارة عنه صالحة للحد فلا يكون هذا شرطا إلا في حق من أراد التعليم لا التعلم . المازري
وأما : فذكر المادة إمام الحرمين وتابعوه : أن أصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم : الكلام ، والفقه ، والعربية .
أما الكلام : فلتوقف الأدلة على معرفة الباري تعالى بقدر الممكن من ذاته وصفاته وأفعاله . ومعرفة صدق رسوله ، ويتوقف ثبوته على أن المعجزة تدل على دعوى الرسالة . وذلك كله مبين في علم الكلام فيسلم هنا .
وتخص النظر في دليل الحكم هنا بعلم خمسة أشياء : كلام الله تعالى لمخاطب ، وقدرة العبد كسبا ليكلف ، وتعلق الكلام القديم بفعل المكلف ليوجد الحكم ، ورفع التعلق فينسخ ، وصدق المبلغ ليبين .
وأما العربية : فلأن الأدلة جاءت بلسان العرب ، وهي تشتمل على ثلاثة فنون :
علم النحو : وهو علم مجاري أواخر الكلم رفعا ، ونصبا ، وجرا ، وجزما .
وعلم اللغة : وهي تحقيق مدلولات الألفاظ العربية في ذواتها .
وعلم الأدب : وهو علم نظم الكلام ، ومعرفة مراتبه على مقتضى الحال . [ ص: 46 ]
وإنما يكون هذا مادة لبعض أنواع الأصول ، وهو الخطاب دون مسائل الأخبار ، والإجماع ، والنسخ ، والقياس ، وهي معظم الأصول . ثم إن المادة فيه ليست على نظير المادة من الكلام ، فإن العلم بها مادة لفهم الأدلة .
وأما الفقه : فلأنه مدلول أصول الفقه ، وأصول الفقه أدلته ، ولا يعلم الدليل مجردا من مدلوله .
والأولى أن يقال في وجه استمداده من علم الكلام : إن علم أصول الفقه فيه ألفاظ لا تعلم مسمياتها من غير أصول الدين لكنها تؤخذ مسلمة فيه . على أن يبرهن في غيره من العلوم ، أو تكون مسلمة في نفسها . وهي العلم ، والظن ، والدليل ، والأمارة ، والنظر ، لأن لفظ الطرق يشمل ذلك كله ، والحكم أيضا ، إذ لا بد فيه من خطاب شرعي ، ولا يثبت ذلك بالدليل في غير أصول الدين ، وما ذكر منه غير ما عددناه ، فهو تبع ، ولا بد من معرفة هذه الأمور في معرفة هذا العلم ، ليتوقف منه إذن على بعضه لا على كله . وإلى هذا أشار ابن برهان وغيره .
وذكر الغزالي أن استمداد أصول الفقه من شيء واحد ، وهو قول الرسول الذي دل التكلم على صدقه ، فينظر في وجه دلالته على الأحكام .
إما بملفوظه ، أو بمفهومه ، أو بمعقول معناه ومستنبطه ، ولا يجاوز نظر الأصولي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله .
قال : وقول الرسول إنما يثبت صدقه وكونه حجة من علم الكلام .
وهذا ليس بمرضي فإن من جملة ما يوجد فيه من علم الكلام معرفة العلم ، والظن ، والدليل ، والنظر وغيره مما سبق . وقوله بأن نظر الأصولي لا يجاوز قوله وفعله ممنوع . فإنه ينظر في الاستصحاب والأفعال قبل الشرع ، وقول الصحابي ، وغيره مما ليس بقول الرسول ، ولا فعله .
واعلم أن المادة على قسمين : إسنادية ، مقومة ، فالمقومة داخلة في أجزاء الشيء وحقيقته ، وهي الفقه ، والإسنادية ما استندت إلى الدليل ، كعلم الكلام لأنه يعلم أصول [ ص: 47 ] الفقه وإن لم يعلم علم الكلام ، وإنما علم الكلام دليل المعجزة ، وهو دليل الأصول ، فاستند إلى الدليل . وكذلك مادة العربية .
فإن قلت : ، فهذا يؤدي إلى أن يكون الفرع أصلا والأصل فرعا ؟ أجاب كيف يجعل الفقه مادة للأصول . وهو فرع الأصول ، ومادة كل شيء أصله المقترح في تعليقه على البرهان " بأنه لا بد أن يذكر الفقه في الأصول من حيث الجملة ، فيذكر الواجب بما هو واجب ، والمندوب بما هو مندوب ، لأن هذا القدر مبين حقيقة الأصول . وإنما المحذور أن يذكر جزئيات المسائل ، فإن ذكرها يؤدي إلى الدور .